قال المجلسي الأول : " عبد الرحمن بن حماد وهو مجهول ، والظاهر أن عبد
الرحمن سهو من قلم الشيخ . . . " ( 1 ) وكذلك المجلسي الثاني رماه بالجهالة ( 2 ) .
9 - التهذيب : " محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام )
يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة
وينفيهما سنة . " ( 3 ) . قال المجلسي : " مختلف فيه كالصحيح " ( 4 ) .
قال الشهيد الثاني : " هذه الرواية تضمنت تغريب الرجل والمرأة ولكن
المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على اختصاص
التغريب بالرجل . فإن تم الاجماع فهو الحجة وإلا فمقتضى النص ثبوته عليها .
وهو مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد . " ( 5 ) .
10 - وفيه : " أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن
المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر عن أبيه عن آبائه : أن محمد بن
أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية ،
فكتب ( عليه السلام ) إليه : إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم إنفه ،
وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا . " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) روضة المتقين 10 : 17 .
( 2 ) ملاذ الأخيار 16 : 13 .
( 3 ) التهذيب 10 : 4 ب 1 ح 14 - وعنه الوسائل 18 : 349 ب 1 ح 12 - الاستبصار 4 : 200
ب 117 ح 1 .
( 4 ) ملاذ الأخيار 16 : 12 .
( 5 ) مسالك الأفهام 2 : 428 .
( 6 ) التهذيب 10 : 15 ح 36 - الاستبصار 4 : 207 ب 118 ح 11 - وعنه الوسائل 18 : 361
ب 8 ح 5 - الوافي 15 : 245 ح 14983 .