من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر
الذي جلد فيه . " ( 1 ) .
قال المجلسي : " موثق " ( 2 ) .
ورواه الصدوق في الفقيه ، وفيه " فليس ينبغي " ( 3 ) .
قال الفيض : " وهو الأظهر ، وعلى التقديرين لا يخلو من إبهام واجمال . " ( 4 ) .
وقاله الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر أيضا ( 5 ) .
وقال المجلسي الأول بعد توثيقه للسند : وليس " ليس " فيهما - أي في الكافي
والتهذيب ( 6 ) .
ورواه الشيخ في التهذيب ، بتفاوت ( 7 ) . ووثقه المجلسي ( 8 ) .
5 - وفيه : " يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال : نعم من التي جلد فيها إلى
غيرها . " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 197 ح 2 - وعنه الوسائل 18 : 393 ب 24 ح 3 - ومثله العياشي 1 : 316
ح 97 - والبحار 76 : 188 ح 26 وص 52 ح 41 .
( 2 ) مرآة العقول 23 : 300 .
( 3 ) الفقيه 4 : 17 ح 9 .
( 4 ) الوافي 15 : 288 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 325 .
( 6 ) روضة المتقين 10 : 16 .
( 7 ) التهذيب 10 : 35 ح 119 .
( 8 ) ملاذ الأخيار 16 : 70 .
( 9 ) الكافي 7 : 197 ح 3 .