تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وروى أيضا باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بتفاوت ( 1 ) . قال المجلسي في الملاذ : " الحديث صحيح " ( 2 ) . 3 - وفيه : " عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى " ( 3 ) . قال المجلسي : " ضعيف على المشهور " ( 4 ) ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وفيه : " والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى . " ( 5 ) . ورواه في الاستبصار ( 6 ) كما في الكافي . قال المجلسي في الملاذ : " ضعيف كالموثق . " ( 7 ) . قال الفيض " في التهذيب " ينفى " في الموضعين بدون " لا " . والتي قد أملكت ، على المؤنث . وفي الإستبصار مثل ما في الكافي " ( 8 ) . 4 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زنى الرجل فجلد ، ينبغي للإمام أن ينفيه
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 36 ح 123 - والاستبصار 4 : 202 ح 759 . ( 2 ) ملاذ الأخيار 16 : 71 . ( 3 ) الكافي 7 : 177 ح 6 - وعنه الوسائل 18 : 348 ب 1 ح 7 - نور الثقلين 3 : 569 ح 9 . ( 4 ) مرآة العقول 23 : 268 . ( 5 ) التهذيب 10 : 4 ح 12 . ( 6 ) الاستبصار 4 : 200 ح 3 . ( 7 ) ملاذ الأخيار 16 : 12 . ( 8 ) الوافي 15 : 239 .