وروى أيضا باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم
بتفاوت ( 1 ) .
قال المجلسي في الملاذ : " الحديث صحيح " ( 2 ) .
3 - وفيه : " عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي لم يحصن
يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة
وينفى " ( 3 ) .
قال المجلسي : " ضعيف على المشهور " ( 4 ) ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، وفيه : " والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى . " ( 5 ) .
ورواه في الاستبصار ( 6 ) كما في الكافي .
قال المجلسي في الملاذ : " ضعيف كالموثق . " ( 7 ) .
قال الفيض " في التهذيب " ينفى " في الموضعين بدون " لا " . والتي قد أملكت ،
على المؤنث . وفي الإستبصار مثل ما في الكافي " ( 8 ) .
4 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زنى الرجل فجلد ، ينبغي للإمام أن ينفيه
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 36 ح 123 - والاستبصار 4 : 202 ح 759 .
( 2 ) ملاذ الأخيار 16 : 71 .
( 3 ) الكافي 7 : 177 ح 6 - وعنه الوسائل 18 : 348 ب 1 ح 7 - نور الثقلين 3 : 569 ح 9 .
( 4 ) مرآة العقول 23 : 268 .
( 5 ) التهذيب 10 : 4 ح 12 .
( 6 ) الاستبصار 4 : 200 ح 3 .
( 7 ) ملاذ الأخيار 16 : 12 .
( 8 ) الوافي 15 : 239 .