تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها ، فجلد مائة ونفي سنة . " ( 1 ) . قال الفيض : " أملك ، أي تزوج . " ( 2 ) رماه المجلسي الثاني بالإرسال ( 3 ) . ورواه الشيخ في التهذيب ، عن يونس بن عبد الرحمن بتفاوت يسير ( 4 ) . قال المجلسي في الملاذ : " صحيح " ( 5 ) . 2 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها . " ( 6 ) . قال المجلسي الثاني : " الحديث حسن ، ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على اختصاصه بالرجل . " ( 7 ) . وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 8 ) . وروى في الاستبصار مثله ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 177 ح 4 - وعنه الوسائل 18 : 348 ب 1 ح 6 . ( 2 ) الوافي 15 : 238 ح 14961 . ( 3 ) مرآة العقول 23 : 267 . ( 4 ) التهذيب 10 : 3 ب 1 ح 8 - وعنه نور الثقلين 3 : 569 ح 11 . ( 5 ) ملاذ الأخيار 16 : 10 . ( 6 ) الكافي 7 : 177 ح 7 - وعنه الوسائل 18 : 347 ب 1 ح 2 بتفاوت . ( 7 ) مرآة العقول 23 : 268 . ( 8 ) التهذيب 10 : 3 ح 9 . ( 9 ) الاستبصار 4 : 202 ح 10 .