عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك
ولم يدخل بها ، فجلد مائة ونفي سنة . " ( 1 ) .
قال الفيض : " أملك ، أي تزوج . " ( 2 ) رماه المجلسي الثاني بالإرسال ( 3 ) .
ورواه الشيخ في التهذيب ، عن يونس بن عبد الرحمن بتفاوت يسير ( 4 ) .
قال المجلسي في الملاذ : " صحيح " ( 5 ) .
2 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . .
وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما
اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها . " ( 6 ) .
قال المجلسي الثاني : " الحديث حسن ، ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل
والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والمشهور بين الأصحاب بل
ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على اختصاصه بالرجل . " ( 7 ) . وروى الشيخ عن
علي بن إبراهيم ، مثله ( 8 ) .
وروى في الاستبصار مثله ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 177 ح 4 - وعنه الوسائل 18 : 348 ب 1 ح 6 .
( 2 ) الوافي 15 : 238 ح 14961 .
( 3 ) مرآة العقول 23 : 267 .
( 4 ) التهذيب 10 : 3 ب 1 ح 8 - وعنه نور الثقلين 3 : 569 ح 11 .
( 5 ) ملاذ الأخيار 16 : 10 .
( 6 ) الكافي 7 : 177 ح 7 - وعنه الوسائل 18 : 347 ب 1 ح 2 بتفاوت .
( 7 ) مرآة العقول 23 : 268 .
( 8 ) التهذيب 10 : 3 ح 9 .
( 9 ) الاستبصار 4 : 202 ح 10 .