4 - وقال الشوكاني : " وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن
وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو طالب ويحيى والشافعي في قوله . . .
إلى أن حد اللوطي حد الزاني فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن وحكاه في
البحر عن القاسم بن إبراهيم " ( 1 ) .
5 - الجزيري : " الشافعية في رواية أخرى ، قالوا : حده مثل حد الزنا فيعتبر
فيه الإحصان ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ، والحسن
البصري ، وقتادة ، والنخعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبي طالب ، ويحيى ، قالوا :
يجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن منهما حتى يموت ، لأنه نوع من الزنا . " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) نيل الأوطار 7 : 116 .
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 141 - أنظر : تلخيص الخلاف 3 : 226 - المسألة : 21 .