تكرر ثالثا ، فقد حكم البعض بقتله ، ولكن الأحوط ترك القتل ، بل يحد خمس
وسبعون جلدة ، فإن تكرر رابعا قتل . . . " ( 1 ) .
11 - وعن البعض : " أن القيادة حرام جزما حتى في المساحقة فضلا عن الزنا
واللواط ولكنها لا حد لها على الأرجح فإن الرواية ضعيفة سندا والاجماع منقول ،
فيثبت لها التعزير فللحاكم أن يعامل مع القواد ما يراه صالحا والله العالم " ( 2 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - شمس الدين المقدسي : " ونقل ابن منصور : لا نفي إلا في الزنا والمخنث . . .
وقال القاضي : نفيه دون عام ، واحتج به شيخنا ، وبنفي عمر نضر بن حجاج لما
خاف الفتنة به نفاه من المدينة إلى البصرة ، فكيف من عرف ذنبه ويمنعه العزب
السكنى بين متأهلين وعكسه .
وأن امرأة تجمع بين الرجال والنساء شر منهم ، وهو القوادة . فيفعل ولي الأمر
المصلحة . . . " ( 3 ) .
2 - البهوتي : " والقوادة التي تفسد النساء والرجال ، أقل ما يجب عليها
الضرب البليغ ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال لتجتنب
( وإذا أركبت ) القوادة ( دابة وضمت عليها ثيابها ) ليأمن كشف عورتها ( ونودي )
عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا ، أي يفسد النساء والرجال ، كان أعظم
المصالح ، قاله الشيخ ، ليشتهر ذلك ويظهر . وقال : لولي الأمر كصاحب الشرطة
هامش
( 1 ) مجمع المسائل 3 : 193 المسألة : 15 .
( 2 ) أنظر : حدود الشريعة 4 : 358 .
( 3 ) الفروع 6 : 115 - أنظر كشاف القناع 6 : 127 .