جعل المصنف حلق رأسه وشهرته قولا ، مؤذنا بضعفه لعدم وقوفه على مستند ،
وقد أحسن ابن جنيد حيث اقتصر من حكم القيادة على ما ذكره في الرواية . " ( 1 ) .
7 - المجلسي الأول : فإنه يقتصر على القول بالجلد والجز دون النفي ( 2 ) . وقال
في الروضة بعد نقل الرواية وتقويتها : " يدل على أن حده خمسة وسبعون سوطا
وينفى . " ( 3 ) .
8 - المجلسي الثاني : " في حد القيادة ، . . . وعن بعض أنه يجلد في المرة الأولى
خمسا وسبعين جلدة ثم يغرب عن البلد وهو الأقوى بحسب الدليل . " ( 4 ) .
9 - السيد الخوئي : " وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال
والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق .
إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، بل في
كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه ، وقال جماعة : إنه ينفى من مصره
إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى
المشهور ، ولكن لا مستند له ، وأما إذا كان القواد امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل
ادعي على ذلك عدم الخلاف ، لكنه لا يخلو من إشكال ، وليس عليها نفي ولا
شهرة ولا حلق . " ( 5 ) .
10 - السيد الگلپايگاني : " حد القيادة بعد الثبوت ثلاثة أرباع حد الزنا خمس
وسبعون جلدة ولو تكرر ثانيا بعد الحد ، حد خمس وسبعون جلدة أيضا ، فإن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 435 .
( 2 ) فقه ( فارسي ) 202 - الفصل : 17 .
( 3 ) روضة المتقين 10 : 100 .
( 4 ) حدود ، قصاص ، ديات : 24 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 251 مسألة : 199 .