الشامل للجميع ، وأما الثاني : فلأن المنساق من الشهرة والنفي والحلق عند
المتشرعة إنما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة المطلوب فيها الستر مهما أمكن
مضافا إلى الأصل والاجماع . " ( 1 ) .
28 - الشيخ الفاضل : " أما النفي ففيه جهات من الكلام : الأولى : في أصل
ثبوته ، والدليل عليه هي الرواية المتقدمة - عبد الله بن سنان - المنجبرة بفتوى
المشهور على طبقها واستنادهم إليها ، وعليه فلا مجال لدعوى عدم الثبوت نظرا
إلى عدم الدليل عليه لضعف الرواية وعدم كونها قابلة للاعتماد عليها هذا مضافا
إلى أنه لم ينقل الخلاف في ذلك . . . " ( 2 ) .
أقول : أما رواية عبد الله بن سنان - التي تشمل على التغريب - فقد عرفت ما
فيها .
وأما دعوى عدم الخلاف ، فستعرف أن جمعا من فقهائنا - كالسيد المرتضى في
الانتصار ، والراوندي في فقه القرآن ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، والمجلسي
الأول ، والسيد الخوئي والگلپايگاني وو . . . - اكتفوا بالجلد ولم يتعرضوا للنفي ، مما
يشعر أو يدل على وجود الخلاف في المسألة ، بل صرح العلامة بأنه : من
المتوقفين .
من أفتى بالجلد :
1 - السيد المرتضى : " ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من قامت عليه
البينة بالجمع بين النساء والرجال ، أو الرجال والغلمان للفجور ، وجب أن يجلد
خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه وتجلد المرأة
هامش
( 1 ) مهذب الأحكام 27 : 391 . المسألة 4 و 6 .
( 2 ) تفصيل الشريعة : 277 ( الحدود ) .