تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر ، ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ولا سمعناه عنهم ولا منهم . والحجة لنا فيه إجماع الطائفة ، وأن ذلك أزجر وادعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع . " ( 1 ) . 2 - الراوندي : " والجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني . " ( 2 ) . 3 - العلامة الحلي : بعد نقله الآراء : " ونحن في ذلك من المتوقفين . " ( 3 ) . 4 - الشهيد الأول : " والقيادة : الجمع بين فاعلي الفاحشة . . . والحد خمس وسبعون جلدة حرا كان أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، رجلا أو امرأة ، وقيل يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة . " ( 4 ) . 5 - الفاضل المقداد ، فإنه بعد أن اكتفى بنقل الآراء ولم يختر جانبا ، قال : " وقيل يحلق رأسه ويشهر ، قاله الشيخ في النهاية ، ولا أعلم مستنده . " ( 5 ) . 6 - الشهيد الثاني : " اتفق الجميع على أن حد القيادة مطلقا خمس وسبعون جلدة ، واختلفوا في ثبوت آخر معها ، فأثبت الشيخ في النهاية ، معها على الرجل حلق رأسه وشهرته في البلد والنفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره . . . وليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) وهي تدل على نفيه أول مرة كما ذكره الشيخ ، لكن ليس فيه الحلق والشهرة ، مع أن في طريقه محمد بن سليمان وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره ، ومن ثم
هامش
( 1 ) الانتصار : 254 . ( 2 ) فقه القرآن 2 : 378 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 767 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : 167 . ( 5 ) التنقيح الرائع 4 : 356 .