إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر ، ولم يعرف باقي الفقهاء
ذلك ولا سمعناه عنهم ولا منهم .
والحجة لنا فيه إجماع الطائفة ، وأن ذلك أزجر وادعى إلى مجانبة هذا الفعل
القبيح الشنيع . " ( 1 ) .
2 - الراوندي : " والجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني . " ( 2 ) .
3 - العلامة الحلي : بعد نقله الآراء : " ونحن في ذلك من المتوقفين . " ( 3 ) .
4 - الشهيد الأول : " والقيادة : الجمع بين فاعلي الفاحشة . . . والحد خمس
وسبعون جلدة حرا كان أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، رجلا أو امرأة ، وقيل يحلق
رأسه ويشهر وينفى بأول مرة . " ( 4 ) .
5 - الفاضل المقداد ، فإنه بعد أن اكتفى بنقل الآراء ولم يختر جانبا ، قال :
" وقيل يحلق رأسه ويشهر ، قاله الشيخ في النهاية ، ولا أعلم مستنده . " ( 5 ) .
6 - الشهيد الثاني : " اتفق الجميع على أن حد القيادة مطلقا خمس وسبعون
جلدة ، واختلفوا في ثبوت آخر معها ، فأثبت الشيخ في النهاية ، معها على الرجل
حلق رأسه وشهرته في البلد والنفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره . . .
وليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام )
وهي تدل على نفيه أول مرة كما ذكره الشيخ ، لكن ليس فيه الحلق والشهرة ، مع
أن في طريقه محمد بن سليمان وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره ، ومن ثم
هامش
( 1 ) الانتصار : 254 .
( 2 ) فقه القرآن 2 : 378 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 767 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : 167 .
( 5 ) التنقيح الرائع 4 : 356 .