الثاني . . . " ( 1 ) .
21 - الشيخ الأنصاري : " القيادة حرام وهي السعي بين الشخصين لجمعهما
على الوطء ء المحرم ، وهي من الكبائر وقد تقدم تفسير الواصلة ( 2 ) والمستوصلة ،
بذلك في مسألة تدليس الماشطة ، وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب ثلاثة أرباع
حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه . " ( 3 ) .
22 - الشيخ محمد تقي الشيرازي ، بعد نقله قول الشيخ الأنصاري " وهي من
الكبائر " قال : لعل الدليل عليه ، الصحيحة الآتية ، فإن الصغيرة المكفرة بغيرها لا
توجب الحد والنفي عن البلد . " ( 4 ) .
23 - المامقاني : " القيادة : فهي الجمع بين الذكور والإناث للزنا ، وبين الذكور
والذكور ، للواط . وفي صدقها على الجمع بين النساء والنساء للمساحقة تردد ،
وإن كان لا شبهة في حرمة ذلك ، إلا أن الشك في ثبوت حدها على مرتكب ذلك .
وحد القيادة : ثلاثة أرباع حد الزنا خمس وسبعون جلدة ، رجلا كان ، أو
امرأة ، حرا ، أو عبدا ، مسلما أو كافرا .
وينفى إذا كان رجلا من المصر الذي هو فيه . وقيل يحلق رأسه ويشهر ، ولا
نفي ولا جز ولا شهرة إذا كانت امرأة . " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 400 .
( 2 ) نقل الصدوق عن علي بن غراب في معنى الواصلة : التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة
غيرها ، والمستوصلة : التي يفعل ذلك بها . معاني الأخبار : 249 . ويسمى هذا : تدليس
الماشطة ، وفي رواية عن الباقر ( عليه السلام ) : الواصلة : التي تزني في شبابها ، فإذا كبرت قادت
النساء إلى الرجال . الوسائل 12 : 94 ح 3 .
( 3 ) المكاسب المحرمة 4 : 145 ( الطبعة الجديدة ) أنظر 2 : 166 .
( 4 ) الحاشية : 124 .
( 5 ) مناهج المتقين : 499 .