دعاؤك ( 1 ) .
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن رجل
مات وترك أباه وعمه وجده ؟ فقال حجب الأب الجد ، الميراث للأب دون الجد ،
وليس للعم ولا للجد شئ ( 2 ) .
عبد العزيز القندي ( 3 ) ، عن حمزة بن حمران ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ،
ما ( 4 ) يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، ويقام عليه ، ويؤخذ بها ؟
فقال إذا خرج عنه اليتم ، وأدرك ، قلت فلذلك حدبه يعرف ( 5 ) ، قال إذا احتلم ،
أو بلغ خمس عشرة سنة وأشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ،
وأخذ بها ، وأخذت منه ، قلت والجارية متى يجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ،
وتؤخذ لها ؟ قال فإن ( 6 ) الجارية ليست مثل الغلام ، أن الجارية إذا زوجت ،
ودخل بها ، ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها ما لها ، وجاز أمرها في
الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذت بها ، وأخذ لها ، قال والغلام
لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة ، أو يحتلم ، أو
يشعر ، أو ينبت قبل ذلك ( 7 ) .
أبو ولاد الحناط وعبد الله بن سنان ، قالا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول
ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه ، فيعودوه ( 8 ) فيؤجر فيهم ويؤجرون
فيه ، قال فقيل له نعم وهم يؤجرون بمشيهم ( 9 ) إليه ، فهو كيف يؤجر فيهم ؟ قال :
فقال باكتسابه لهم الحسنات ، فيؤجر فيهم ، فيكتب له بذلك حسنة ، ويرفع له
بذلك عشر درجات ، ويمحي عنه عشر سيئات ( 10 )
قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام وينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب الدعاء ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب ، 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 .
( 3 ) ط . ل . العبدي .
( 4 ) ط . ل . متى .
( 5 ) ط . يعرف به .
( 6 ) ل . ط . ان .
( 7 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2 .
( 8 ) ط . يعودونه .
( 9 ) ط . لمشيهم .
( 10 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب الاحتضار ، ح 1 .