أبو أيوب ، عن سماعة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى
" فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " ( 1 ) أرأيت ، إن استأذن الحكمان ، فقالا
للرجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح ( 2 ) والتفريق ؟ فقال الرجل
والمرأة لهما نعم وأشهدوا ( 3 ) بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال نعم ،
ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل ، قيل له
أفرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما ، وقال الآخر لم أفرق بينهما ، قال : فقال
لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز
تفريقهما على الرجل والمرأة ( 4 ) .
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أدنى
النصب ؟ قال إن تبتدع شيئا فتحب عليه وتبغض عليه ( 5 ) .
عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنما
شيعتنا الخرس ( 6 ) ( 7 ) .
عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقولون تنقاد ( 8 )
ولا تنقاد ( 9 ) ، يعني أصحاب الكلام ، أما لو عملوا كيف كان بدؤ الخلق
وأصله ( 10 ) ما اختلف اثنان ( 11 ) .
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال كل شئ يكون فيه حلال
وحرام ( 12 ) فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف منه الحرام بعينه فدعه ( 13 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية 35 .
( 2 ) ط . الصلاح .
( 3 ) ط . واشهدا .
( 4 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 40 ، من أبواب الأمر والنهي ، ح 4 ، إلا أنه أورده عن الفقيه .
( 6 ) ط . وفي نسخة ل . الأخرس .
( 7 ) الوسائل ، الباب ، 117 من أبواب أحكام العشرة . ح 3 ، إلا أنه أورده عن الأصول .
( 8 ) ط . ينقاد .
( 9 ) ط . ينقاد .
( 10 ) ط . لما اختلف .
( 11 ) البحار ، ج 2 ، الباب 17 ، من أبواب كتاب العلم ، ص 135 ، ح 34 .
( 12 ) ط . ل . حرام وحلال .
( 13 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .