إن صداق رسول الله ( 1 ) صلى الله عليه وآله كان اثنى عشرة أوقية ونشأ ، والأوقية
أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية ( 2 ) .
تمت الأحاديث المنتزعة من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي .
ومن ذلك ما أورده أبان بن تغلب
صاحب الباقر والصادق عليهما السلام في كتابه *
قال أبان قال حدثني القاسم بن عروة البغدادي ، عن عبيد بن زرارة ، قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر ، قال فقال اقتلهن آذينك أو لم
يؤذينك ( 3 ) .
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن غالب ، قال حدثنا محمد الحلبي ، عن عبد الله
بن سنان ، قال قال أبو عبد الله ، لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك ( 4 ) .
قال وحدثني القاسم بن إسماعيل ، قال حدثني عبيس بن هشام ، عن
أبان بن عثمان ، عن مسمع كردين ، قال سألت أبا عبد الله عن التحريش بين
البهايم ؟ قال أكره ذلك كله إلا الكلب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ل . صداق بنت رسول الله .
( 2 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب المهور ، ح 7 .
* هنا تعليقة على الكتاب علقها السيد الأستاذ العلامة الحاج السيد موسى الشبيري الزنجاني
دامت إفاضاته لا بأس بذكرها قال " الكتاب بقرينة إسناده ليس لأبان بن تغلب المتوفى سنة 140 أو
141 ، بل الكتاب لمن هو من محدثي أواسط القرن الثالث ، ولعل مؤلفه هو أبان بن محمد البجلي المعروف
بسندي البزاز ابن أخت صفوان بن يحيى ، وهو يروي عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم ، وكذا عن
محمد بن الوليد على بعض نسخ التهذيب ، وقد روي عن هؤلاء الثلاثة هنا ، ولعل الكتاب المأخوذ منه هو
نوادر أبان البجلي الذي رواه عنه جماعة منهم أحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن علي بن محبوب ، وإنما خلط
المؤلف " قدس سره " بين أبانين ، وعلى كل حال فمؤلف الكتاب ليس هو أبان بن تغلب " .
( 3 ) الوسائل ، الباب 47 من أحكام الدواب ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 47 من أحكام الدواب ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 36 من أحكام الدواب ، ح 5 .