عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه
إلا قباء ؟ فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ( 10 ) .
وعن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال نعم ( 2 ) .
وعن المتمتع كم يجزيه ؟ قال شاة . وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال لا ( 3 ) قلت
فرجل طاف فلم يدر سبعا ( 4 ) طاف أم ثمانيا ؟ قال يصلي الركعتين ، قلت فإن طاف
ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة ؟ قال فقال إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا
طاف ثمانية أشواط ، ضم إليها ستة أشواط ، ثم يصلي الركعات بعد .
وسئل عن الركعات كيف يصليهن ، أيجمعهن أو ماذا ؟ قال يصلي ركعتين
للفريضة ( 5 ) ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع ، فصلى
الركعتين للأسبوع الآخر ( 6 ) . وعنه عن عنبسة بن مصعب ، قال قلت له اشتكى
ابن لي ، فجعلت لله على أن هو برئ إن أخرج إلى مكة ماشيا ، وخرجت أمشي حتى
انتهيت إلى العقبة ، فلم أستطع أن أخطو ، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت ،
مشيت حتى بلغت ، فهل على شئ ؟ قال لي : اذبح ، فهو أحب إلي ، قال فقلت
له أي ( 7 ) شئ هو لي لازم أم ليس بلازم لي قال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ
فيه مجهوده ، فلا شئ عليه ( 8 ) .
قال أبو بصير أيضا سئل عن ذلك ؟ فقال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ
فيه مجهوده ، فلا شئ عليه ، وكان الله أعذر لعبده ( 9 ) .
وسئل عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 44 ، من أبواب تروك الإحرام ، ح 8 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 42 ، من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 33 من أبواب الإحرام ، ح 8 .
( 4 ) ل . أسبعا .
( 5 ) ل . ركعتي الفريضة .
( 6 ) الوسائل ، الباب 35 و 34 من أبواب الطواف ح 16 - 3 .
( 7 ) ل . اشئ .
( 8 ) الوسائل ، الباب 34 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 6 ، بزيادة وكان الله أعذر لعبده .
( 9 ) الوسائل ، الباب 34 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 7 .