الباب السابع عشر : في نكاح أهل الذمة والمشركين
4861 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يحلّ للمسلم تزوّج الأمة المشركة ، لأنّ الله عزّ وجلّ إنما أباح المؤمنات لقوله تعالى : { مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ } ( 1 ) وقد كره ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لئلا يسترق إليه ود والنصارى أبناء المسلمين ( 2 ) . 4862 / 2 - علي بن الحسين المرتضى ، نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ ، ما جاء من الرخصة في العزيمة قوله تعالى : { وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ وَلاَمَة مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا المُشْرِكِيْنَ حَتّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } ( 3 ) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم ، حتى نزلت هذه الآية نهياً أن ينكح المسلم من