تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

محكم لم ينسخه شيء ، قد استغني بتنزيله عن تأويله ، وكل ما يجري هذا المجرى ( 1 ) . 4856 / 23 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ; وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أُختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ، ثمّ خطب أُختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها . فأمره ( عليه السلام ) أن يفارق الأخيرة حتّى تضع أُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين ( 2 ) . 4857 / 24 - عن أبي عون ، قال : سمعت أبا صالح الحنفي قال : قال علي ( عليه السلام ) ذات يوم : سلوني ، فقال ابن الكوّا : أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة ، وعن المملوكتين الأختين ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : أما المملوكتان الأختان فأحلّتهما آية وحرمتها آية ، ولا أحلّه ولا أحرمه ، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي ( 3 ) . 4858 / 25 - البيهقي ، أخبرنا أبو محمد ، أنبأ ابن الأعرابي ، ثنا الزعفراني ، ثنا عفّان ، ثنا حمّاد بن سلمة ، عن حنش ، أنّ علي بن أبي طالب [ ( رضي الله عنه ) ] سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان ، فيطأ إحداهما ، أيطأ الأخرى ؟ فقال : أحلّتهما آية وحرمتهما آية ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي ( 4 ) . 4859 / 26 - وعنه ، وأنبأني أبو عبد الله الحافظ ، عن أبي الوليد ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا الحسن بن عيسى ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن عمّه ، عن علي [ ( رضي الله عنه ) ] سأله رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى ؟

هامش
( 1 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 12 ، وسائل الشيعة 14 : 311 .
( 2 ) - الكافي 5 : 430 ، وسائل الشيعة 14 : 366 .
( 3 ) - تفسير العياشي 1 : 232 ، تفسير البرهان 1 : 358 ، وسائل الشيعة 14 : 374 ، البحار 103 : 336 .
( 4 ) - سنن البيهقي 7 : 164 .