أو لحقا به بدار الحرب ثم أسلما أو إستتيبا فتابا فهما على النكاح ( 1 ) . 4866 / 6 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إنما أحلّ الله نساء أهل الكتاب للمسلمين ، إذا كان في نساء الاسلام قلّة ، فلما كثر المسلمات قال الله عزّ وجلّ : { وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤمِنَّ } ( 2 ) وقال : { وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمْ الْكَوافِرِ } ( 3 ) ( 4 ) . 4867 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : إن أسلم قبل أن تنقضي عدّتها فهما على النكاح ، وإن انقضت عدتها ، فلها أن تتزوج من أحبّت من المسلمين ، فان أسلم بعدما انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته نكحها نكاحاً مستأنفاً ، وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح وإن لم تُسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضاً ( 5 ) . 4868 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه قال في المشرك يُسلم وعنده أختان حرّتان أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال : تترك له التي نكح أولاً من الأختين والأربع الحرائر أولاً فأولاً ، وتُنزَع عنه الأخت الثانية وما زاد على الأربع من الحرائر ( 6 ) . 4869 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة ، ولها زوج تخلّف في دار الحرب ، فليس له عليها سبيل ، وتتزوّج إن شائت ولا عدّة عليها ، فان أسلم زوجها فهو خاطب من الخطّاب ( 7 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 62
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٦٢
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 251 ، مستدرك الوسائل 14 : 445 ح 17239 .
( 2 ) - البقرة : 221 .
( 3 ) - الممتحنة : 10 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 249 ، مستدرك الوسائل 14 : 433 ح 17199 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 250 ، مستدرك الوسائل 14 : 438 ح 17219 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 250 ، مستدرك الوسائل 14 : 428 ح 17185 .
( 7 ) - دعائم الاسلام 2 : 250 ، مستدرك الوسائل 14 : 445 ح 17240 .