تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

4870 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يحلّ لمسلم أن يتزوّج حربيّة في دار الحرب ( 1 ) . 4871 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سُبي وأُحرِزَ في دار الاسلام دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما ( 2 ) . 4872 / 12 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دُعِيَ إلى الإسلام فإن أبى قتل ، فإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث ( 3 ) . 4873 / 13 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية ولا يتزوج المجوسية ولا المشركة ، وكره ( عليه السلام ) نكاح أهل الحرب ونصارى العرب ، وقال : ليسوا بأهل كتاب ( 4 ) . 4874 / 14 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في مجوسي له ابنة ابن وله ابن آخر ، فتزوّج ابنة ابنه ، ثم أسلموا جميعاً ، فخطبها ابن عمّها ، فجاؤوا إلى علي ( عليه السلام ) في ذلك ، فقال : إن كان الجد دخل بها لم تحل لابن عمّها ، وإن كان لم يدخل بها حلّت له ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 252 ، مستدرك الوسائل 14 : 434 ح 17200 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 252 ، مستدرك الوسائل 14 : 435 ح 17208 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 236 ، وسائل الشيعة 16 : 80 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 152 ح 3556 .
( 4 ) - مسند زيد بن علي : 310 .
( 5 ) - مسند زيد بن علي : 311 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 63 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي