الشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية : { وَطَعامُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } ( 1 ) على حاله لم ينسخه . بيان : إنّ هذه الآية نسخت بقوله : { وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ } ( 2 ) فلعلّ هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة ، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها ( 3 ) . 4863 / 3 - محمد بن الحسن ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) : لا يفرق بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب ( 4 ) . 4864 / 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، فأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإسلام إلاّ عزاً ( 5 ) . 4865 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا ارتدّ الرجل بانت منه امرأته ، فان استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها ، فهما على النكاح ، وان انقضت العدة ثم تاب ، فهو خاطب من الخطّاب ، وإن لحقا بدار الحرب انقطعت عصمته عنها ، وإن ارتدا جميعاً
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 61
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٦١
هامش
( 1 ) - المائدة : 5 .
( 2 ) - الممتحنة : 10 .
( 3 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 28 ، وسائل الشيعة 14 : 413 ، البحار 103 : 379 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 421 .
( 5 ) - الكافي 5 : 436 ، وسائل الشيعة 14 : 422 ، تهذيب الأحكام 8 : 92 ، دعائم الاسلام 2 : 251 ، مستدرك الوسائل 14 : 438 ح 17220 .