باطل ( 1 ) . 4852 / 19 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاّتي دخلتم بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ ، فحرمّوا وأبهموا ما أبهم الله ( 2 ) . 4853 / 20 - أخرج ابن أبي شيبة ; وعبد بن حميد ; وابن جرير ; وابن المنذر ; وابن أبي حاتم ، عن علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها ، هل تحلّ له أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة ( 3 ) . 4854 / 21 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ ، فإذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالإبنة ، وإذا تزوّج الأبنة فدخل بها فقد حرمت عليه الأمّ ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن ( 4 ) . 4855 / 22 - علي بن الحسين المرتضى ، نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في بيان المحكم من القرآن قال : ومنه قوله عزّ وجلّ : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ } ( 5 ) إلى آخر الآية ، فهذا كله
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 57
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٥٧
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 237 ، مستدرك الوسائل 9 : 207 ح 10685 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 273 ، وسائل الشيعة 14 : 351 ، مجمع البيان 3 : 39 ، تفسير العياشي 1 : 231 ، تفسير البرهان 1 : 358 ، البحار 104 : 20 .
( 3 ) - تفسير السيوطي 2 : 136 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 273 ، الاستبصار 3 : 157 ، وسائل الشيعة 14 : 351 .
( 5 ) - النساء : 23 .