تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

كانت له امرأة ( أمة ) ولها ولد من غيره ، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض أو تستبين حامل هي أم لا ( 1 ) . 4846 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل تكون له أربع نسوة ، فيطلق إحداهنّ ، قال : ليس له أن يتزوّج خامسة حتى تنقضي عدّة التي طلق ( 2 ) . 4847 / 14 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يفجر بأمّ امرأته أو بأختها أو بابنتها ، قال : لا يحرّم عليه ذلك امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرّم الحلال ( 3 ) . 4848 / 15 - البيهقي : أنبأني أبو عبد الله ، ثنا أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا حميد بن قتيبة ، ثنا ابن أبي مريم ، حدثني يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، وسئل عن رجل وطأ أم امرأته ، قال : قال علي بن أبي طالب [ ( رضي الله عنه ) ] : لا يحرّم الحرام الحلال ( 4 ) . 4849 / 16 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن ينكحها نكاحاً صحيحاً ، قال : فان تابا فلا بأس بذلك ( 5 ) . 4850 / 17 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في امرأة توفي زوجها وهي حبلى وتزوّجت قبل أن تمضي الأربعة أشهر والعشرة ، قال ( عليه السلام ) : يفرّق بينهما ، ولا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين ( 6 ) . 4851 / 18 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : الُمحرِمُ لا يَنكَحَ ولا يُنكحَ ، وإن نكح فنكاحه

هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 141 ح 504 ، البحار 103 : 334 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 235 ، مستدرك الوسائل 14 : 427 ح 17182 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 236 ، مستدرك الوسائل 14 : 385 ح 17037 .
( 4 ) - سنن البيهقي 7 : 168 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 236 ، مستدرك الوسائل 14 : 387 ح 17047 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 236 ، مستدرك الوسائل 14 : 395 ح 17075 .