ذؤيب ، أنّ رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال : أحلتها آية وحرمتها آية ، وما كنت لأصنع ذلك ، فخرج من عنده خلفي رجلٌ من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) أراه علي بن أبي طالب [ ( رضي الله عنه ) ] فسأله عن ذلك فقال : لو كان إليّ من الأمر شيء ، ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً ( 1 ) . 4842 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنه نهى أن يجمع الرجل بين الأختين المملوكتين بالوطء ، وفي حديث آخر : أنه سئل عن ذلك فقال : أحلّتها آية وحرمتهما أخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ( 2 ) . بيان : قال الشيخ : يعني أحلّتها آية بالملك ، وحرمتها أخرى في الوطئ ، وقوله : أنا أنهى عنها يجوز أن يكون أراد به الوطئ على وجه التحريم ، ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك . 4843 / 10 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : على الرجل خمس عدات ، إلى أن قال : والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمّتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، الخبر ( 3 ) . 4844 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدّتها ( 4 ) . 4845 / 12 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان ينهى الرجل إذا
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 55
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٥٥
هامش
( 1 ) - تفسير السيوطي 2 : 136 ، سنن البيهقي 7 : 163 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 234 ، مستدرك الوسائل 14 : 408 ح 17116 .
( 3 ) - الجعفريات : 114 ، مستدرك الوسائل 14 : 407 ح 17113 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 235 ، مستدرك الوسائل 14 : 407 ح 17112 .