تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا ابنة على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ( 1 ) . 4837 / 4 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إذا تزوّج الرجل المرأة ، فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه أمّها ، وذلك لقول الله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } ( 2 ) ( 3 ) . 4838 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في قول الله تعالى : { وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } ( 4 ) قال : إذا نكح رجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها ، لم تحل لأحد من ولده ، إن دخل بها أو لم يدخل بها ، ولا يتزوج الرجل امرأة جدّه وهي محرمة على ولده ما تناسلوا ( 5 ) . 4839 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه كشف عن ساق جارية له ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) وقال له : لا تَدنُ منها فإنها لا تحلّ لك ( 6 ) . 4840 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : في قول الله عزّ وجلّ : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاّ مَا قَدْ سَلَفَ } ( 7 ) قال : ولو أن رجلاً نكح امرأة ، ثم أتى أرضاً أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن ينزع عنها ( 8 ) . 4841 / 8 - أخرج مالك ، والشافعي ، وعبد بن حميد ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، من طريق ابن شهاب ، عن قبيصة بن

هامش
( 1 ) - مسند زيد بن علي : 306 .
( 2 ) - النساء : 23 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 232 .
( 4 ) - النساء : 22 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 233 ، مستدرك الوسائل 14 : 376 ح 17003 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 233 ، مستدرك الوسائل 14 : 379 ح 17010 .
( 7 ) - النساء : 23 .
( 8 ) - دعائم الاسلام 2 : 234 ، مستدرك الوسائل 14 : 406 ح 17109 .