تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

الباب السادس عشر : في النكاح المنهي عنه والنكاح المباح

4834 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه أن علياً ( عليه السلام ) قال : على الرجل خمس عدات إلى أن قال : والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، إلى أن قال : والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ( 1 ) . 4835 / 2 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها ، فجلده وفرّق بينهما ( 2 ) . 4836 / 3 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :

هامش
( 1 ) - الجعفريات : 114 ، مستدرك الوسائل 15 : 373 ح 18551 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 332 ، الاستبصار 3 : 177 .