تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

ادّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لا يجامعها وادّعى أنه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن تستذفر بالزّعفران ، ثمّ يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدّقه وإلاّ أمره بطلاقها ( 1 ) . 4828 / 4 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث ابن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرّة ثم أعرض عنها ، فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت ( وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلاّ مرة واحدة خيار ) ( 2 ) . 4829 / 5 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي البختري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلاّ فرّق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ( 3 ) . 4830 / 6 - المجلسي ، من كتاب ( صفوة الأخبار ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ادّعت امرأته أنّه عنّين ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر النساء أن يحشون فرج المرأة بالخلوق ، ولم يعلم زوجها بذلك ، ثمّ قال لزوجها أئتها ، فان تلطّخ الذكر بالخلوق فليس بعنّين ( 4 ) . 4831 / 7 - ابن شهرآشوب : وجاءت امرأة إليه - يعني علياً ( عليه السلام ) - فقالت :

ما ترى أصلحك الله وأثرى لك أهلاً
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 412 ، وسائل الشيعة 14 : 614 ، تهذيب الأحكام 7 : 430 ، الاستبصار 3 : 251 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 430 ، الاستبصار 3 : 250 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 431 ، الاستبصار 3 : 249 ، وسائل الشيعة 14 : 612 ، قرب الإسناد : 105 ح 357 .
( 4 ) - البحار 103 : 266 ، مستدرك الوسائل 15 : 56 ح 17526 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 51 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي