تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

الباب الخامس عشر : في العنن

4825 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّ امرأة رفعت إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها مذ سنين وأنه لم يصل إليها ، وسأل زوجها عن ذلك فصدّقها ، فأجلّه [ ( عليه السلام ) ] حولاً ، ثم قال لها بعد الحول : إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤنة ، وإلاّ فأنت بنفسك أملك ( 1 ) . 4826 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أتى امرأته مرّة واحدة ، ثمّ أُخّد ( أعنّ ) عنها فلا خيار لها ( 2 ) . 4827 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقّاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 231 ، مستدرك الوسائل 15 : 55 ح 17523 .
( 2 ) - الكافي 5 : 412 ، وسائل الشيعة 14 : 611 ، مستدرك الوسائل 15 : 54 ح 17519 ، الجعفريات : 104 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 551 ح 4896 ، تهذيب الأحكام 7 : 430 ، الاستبصار 3 : 250 .