ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة ، منهن أُمهات أولاد معهن أولادهن ، ومنهن حبال ، ومنهن من لا ولد لهنّ ، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو ، فان مَن كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل ، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها وهي من حظه ، فان مات ولدها وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله ، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة والله المستعان . شهد هياج بن أبي سفيان ، وعبيد الله بن أبي رافع ، وكتب في جمادي سنة سبع وثلاثين ( 1 ) . 5540 / 8 - عن الحكم بن عتيبة أن علياً [ ( عليه السلام ) ] خالف عمر في أُم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها ( 2 ) . 5541 / 9 - عن إبراهيم قال : أعتق أُمهات الأولاد ، فأتت امرأة منهن علياً [ ( عليه السلام ) ] أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه ، فقال : إذهبي فقد أعتقك عمر ( 3 ) . 5542 / 10 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يموت وله أُم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها ؟ قال : أخبرك ما أوصى به علي ( عليه السلام ) في أُمهات الأولاد ، قلت : نعم ، قال : إن علياً ( عليه السلام ) أوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد ، فهي من نصيب ولدها ( 4 ) . 5543 / 11 - محمد بن الحسن ، عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاماً ،
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 271
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٧١
هامش
( 1 ) - كنز العمال 10 : 346 ح 29743 .
( 2 ) - كنز العمال 10 : 346 ح 29744 .
( 3 ) - كنز العمال 10 : 347 ح 29746 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 138 ح 3509 ، البحار 10 : 267 ، وسائل الشيعة 16 : 108 .