تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

5535 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أيما رجل ترك سرّية لها ولد أو في بطنها ولد ، أو لا ولد لها ، فإن أعتقها ربّها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزّ وجلّ ، وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها ( 1 ) . 5536 / 4 - محمد بن الحسين ، عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل توفي وله سرية لم يعتقها ، فقال ( عليه السلام ) : سبق كتاب الله ، فان ترك سيدها مالا تجعل من نصيب ولدها ، ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة ، فان أعتقها ولدها فقد عتقت ، وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استّرقوا ( 2 ) . 5537 / 5 - محمد بن الحسن ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحنّاط ، عن حاتم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها ( 3 ) . 5538 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا مات الرجل وله أُم ولد فهي بموته حرّة ، لا تباع إلاّ في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ، ولم يكن له غيرها ( 4 ) . 5539 / 7 - عن عمرو بن دينار قال : كتب علي [ ( عليه السلام ) ] في وصيته : أما بعد فإن

هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 192 ، وسائل الشيعة 16 : 107 ، تهذيب الأحكام 8 : 238 ، الاستبصار 4 : 12 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 239 ، الاستبصار 4 : 13 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 201 ، الاستبصار 3 : 209 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 316 ، مستدرك الوسائل 16 : 29 ح 19021 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 270 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي