السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : باع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خدمة المدبر ولم يبع رقبته ( 1 ) . 5530 / 5 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقون برقها ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو ( فهم ) مماليك لا يرقّون برقّها ولا يعتقون بعتقها ( 2 ) . 5531 / 6 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ، ولم يرجع عنه فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبّره ، عتق من ثلثه ( 3 ) . 5532 / 7 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها ، يعتقون بعتقها ويرقّون برقها ( 4 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 268
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٦٨
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 260 ، وسائل الشيعة 16 : 74 ، الاستبصار 4 : 31 .
( 2 ) - قرب الإسناد : 134 ح 470 ، وسائل الشيعة 16 : 76 ، البحار 104 : 200 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 315 ، مستدرك الوسائل 16 : 7 ح 18954 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 316 ، مستدرك الوسائل 16 : 7 ح 18955 .