الباب الرابع : في أُمهات الأولاد والسراري
5533 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيما رجل ترك سرّية ، إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتاً وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أُمها ، فخاصم فيها موالي أبي الجارية ، فأجاز عتقها الأُم ( 1 ) . 5534 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) قال في أمهات الأولاد لا يتزوجّن حتى يعتدّدن أربعة أشهر وعشراً وهنّ إماء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 192 ، وسائل الشيعة 16 : 58 ، تهذيب الأحكام 8 : 238 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 140 ح 3513 .
( 2 ) - الكافي 6 : 170 ، تهذيب الأحكام 8 : 153 ، الاستبصار 3 : 348 .