تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

5546 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن جُعل الآبق ؟ قال : ليس ذلك بواجب ، المسلم يرد على المسلم ( 1 ) . قال الشيخ النوري ( رحمه الله ) : يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك . 5547 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوك ، قال ( عليه السلام ) : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة بالميراث ( 2 ) . 5548 / 5 - إبراهيم بن محمد الثقفي في سياق قصة مصقلة بن هبيرة عامل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أردشير ، وشرائه أُسارى نصارى بني ناجية وعتقهم وإعطائه الثمن من بيت المال وهربه إلى معاوية ، قال : وحدثني ابن أبي سيف ، عن عبد الرحمن ابن جندب ، عن أبيه ، قال : قيل لعلي ( عليه السلام ) حين هرب مصقلة : أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق ، فقال : ليس ذلك في القضاء بحق ، قد عتقوا إذا أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي ديناً على الذي اشتراهم ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 498 ، مستدرك الوسائل 15 : 477 ح 18913 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 386 ، مستدرك الوسائل 15 : 478 ح 18916 .
( 3 ) - الغارات 1 : 370 ، مستدرك الوسائل 15 : 486 ح 18943 .