تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

الباب الخامس : في الإباق وما يتعلّق به

5544 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في جُعل الآبق المسلم : يُردُّ على المسلم . وقال ( عليه السلام ) في رجل أخذ آبقاً فأبق منه ، قال : لا شيء عليه ( 1 ) . 5545 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختُصم إليه في رجل أخذ عبداً آبقاً وكان معه ثم هرب منه ، قال ( عليه السلام ) : يحلف بالله الذي لا إله إلاّ هو ما سلبه ثيابه ولا شيئاً مما كان عليه ، ولا باعه ولا داهن في إرساله ، فإذا حلف برى من الضمان ( 2 ) .

هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 200 ، وسائل الشيعة 16 : 53 ، تهذيب الأحكام 6 : 398 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 147 ح 3540 .
( 2 ) - الكافي 6 : 201 ، وسائل الشيعة 16 : 54 ، تهذيب الأحكام 8 : 247 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 146 ح 3538 .