فأخبرته . . . ، فقال لها ، ما أظنك إلاّ وقد حرمت عليه إلى آخر الأبد ، فجزعت وبكت وقالت أشكو إلى الله فراق زوجي . . . فأنزل الله عزّ وجلّ : { قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا } إلى قوله : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } ( 1 ) الآية ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قولي لأوس بن الصامت زوجك يعتق نسمة ، فقالت : يا رسول الله وأنى له نسمة لا والله ما له خادم غيري ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام ، قال : فمريه فليتصدق على ستين مسكيناً ، فقالت : وأنى له الصدقة فوالله ما بين لابتيها أحوج منا ، قال : فقولي له فليمض إلى أُم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر ، فليتصدق به على ستين مسكيناً ، الحديث ( 2 ) . 5427 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ولا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع ( 3 ) . 5428 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات : أن عليه ثلاث كفارات ( 4 ) . 5429 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : الظهار من كل ذات محرم أُمّ أو أُخت أو عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل مالهنّ من ذوات المحارم ، إذا قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أُمي أو أُختي أو عمتي أو خالتي ، فهذا هو الظهار ( 5 ) . 5430 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ليس بين الحر وأمته ظهار ، ومن شاء باهلته أن ليس في الأمة ظهار ; لأن الله يقول : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } ( 6 ) وليس
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 240
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٤٠
هامش
( 1 ) - المجادلة : 1 - 3 .
( 2 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 71 ، الوسائل 15 : 508 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 275 ، مستدرك الوسائل 15 : 389 ح 18593 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 275 ، مستدرك الوسائل 15 : 394 ح 18613 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 275 ، مستدرك الوسائل 15 : 390 ح 18597 .
( 6 ) - المجادلة : 2 .