حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : اليهودي والنصراني وأُمّ الولد لا يجوزون في كفّارة الظهار ، والصغير والكبير ( 1 ) .
هامش
( 1 ) - الجعفريات : 115 ، مستدرك الوسائل 15 : 424 ح 18717 ، دعائم الاسلام 2 : 279 .