السكوني ، عن أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : جاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أُكفِّر ؟ فقال : ما حملك على ذلك ؟ قال : لمّا ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر ، فقال له : اعتزلها حتى تُكفِّر ، وأمره بكفارة واحدة وأن يستغفر الله ( 1 ) . 5424 / 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، فقال : قال علي ( عليه السلام ) : مكان كل مرة كفارة ( 2 ) . 5425 / 5 - محمد بن علي بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة ( 3 ) . 5426 / 6 - علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما المظاهرة في كتاب الله ، فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد ، فلما هاجر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له : أوس بن الصامت ، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام وكان كبير السن به ضعف ، فجرى بينه وبين امرأته كلام وكانت امرأته تسمى خولة بنت ثعلبة الأنصاري ، فقال لها أوس : أنت عليّ كظهر أُمي ، ثم إنه ندم على ما كان منه ، وقال : ويحك إنّا كنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا من قبل الاسلام ، فلو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تسأليه عن ذلك ، فجاءت المرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 239
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٣٩
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 159 ، وسائل الشيعة 15 : 527 ، تهذيب الأحكام 8 : 159 ، الاستبصار 3 : 266 .
( 2 ) - الكافي 6 : 156 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 531 ح 4834 ، تهذيب الأحكام 8 : 17 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 534 ح 4843 ، تهذيب الأحكام 8 : 21 ، الاستبصار 3 : 263 .