الأمة بزوجة ( 1 ) . 5431 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في كفارة الظهار : إذا كان عند المظاهر ما يُعتق ، أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ( 2 ) . 5432 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في المظاهر : لا يقرب شيئاً حتى يُكفِّر ، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها ، كفّر ( 3 ) . 5433 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : صيام الظهار شهران متتابعان كما قال الله عزّ وجلّ فان صام المظاهر فأصاب ما يُعتق قبل أن ينقضي صيامه ، أعتق وانهدم الصيام ، وإن فرغ من صيامه ثم أيسرَ ساعة خرج من الصيام ، فقد قضى الواجب ولا شيء عليه ( 4 ) . 5434 / 14 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في إطعام المظاهر في كفارة الظهار : يُطعم ستين مسكيناً كل مسكين نصف صاع ( 5 ) . 5435 / 15 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تجزي في كفارة القتل إلاّ رقبة قد صَلَّت وصامت ، وتجزي في كفّارة الظهار ما صلّت ولم تصم ( 6 ) . 5436 / 16 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال :
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 241
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٤١
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 276 ، مستدرك الوسائل 15 : 392 ح 18606 ، الجعفريات : 115 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 277 ، مستدرك الوسائل 15 : 410 ح 18658 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 278 ، مستدرك الوسائل 15 : 396 ح 18620 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 279 ، مستدرك الوسائل 15 : 412 ح 18664 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 280 .
( 6 ) - الجعفريات : 120 ، مستدرك الوسائل 15 : 413 ح 18668 .