تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

بَصِيْرٌ * الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } ( 1 ) فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المرأة فأتته فقال لها : جيئيني بزوجك فأتته ، فقال له : أقُلتَ لإمرأتك هذه أنت عليّ حرام كظهر أُمّي ؟ قال : قد قلت لها ذلك ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد أنزل الله عزّ وجلّ فيك وفي امرأتك قرآناً ، فقرء عليه ما أنزل الله من قوله : { قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا } إلى قوله : { إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكراً من القول وزوراً ، قد عفى الله عنك وغفر لك فلا تعد ، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } ( 2 ) : - يعني لما قال الرجل الأول لامرأته أنت عليّ حرام كظهر أُمي - قال : فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : { ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ } ( 3 ) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حدّ الظهار ( 4 ) . 5422 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة زوجي عليّ حرام كظهر أُمي ، فلا كفارة عليها ( 5 ) . 5423 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن

هامش
( 1 ) - المجادلة : 1 - 2 .
( 2 ) - المجادلة : 3 .
( 3 ) - المجادلة : 4 .
( 4 ) - الكافي 6 : 152 ، وسائل الشيعة 15 : 506 ، تفسير القمي 2 : 353 ، تفسير البرهان 4 : 301 ، تفسير الصافي 5 : 143 .
( 5 ) - الكافي 6 : 159 ، وسائل الشيعة 15 : 534 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 238 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي