عن علي ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنة ( 1 ) . 5342 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وطلاق الحبلى واحدة ، وهو أحق برجعتها ، ما لم تضع ما في بطنها ، فان رضعت فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ( 2 ) . 5343 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عزّ وجلّ أن تضع حملها ، وكل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم ، فقد انقضت به عدتها ، الخبر ( 3 ) . 5344 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فادعت أنها حبلى ، انتظرت تسعة أشهر ، فان ولدت وإلاّ فاعتدت ثلاثة أشهر ، ثمّ بانت منه ، فهذا إذا لم يكن تبين حملها ، فأما أن تعين أنّها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها كما قال الله تعالى : { وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنِّ حَتّى يَضَعْنَ حِمْلَهُنَّ } ( 4 ) ( 5 ) . 5345 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : تعتد أبعد الأجلين ، وإن رضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، تربصت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فان مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع ، تربّصت حتى تضع ، فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عزّ وجلّ أن تضع حملها ، وكل شيء وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدّتها ، وإن طلقها وهي حامل طلاقاً يملك فيه رجعتها ، ثم مات قبل أن تضع ، استقبلت عدّة المتوفى عنها زوجها ، ما لم تنقض عنها عدّتها ، وإن كان طلاقاً لا يملك فيه رجعتها وطلقها وهو صحيح ثم
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 206
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٠٦
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 511 ح 4793 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 265 ، مستدرك الوسائل 15 : 351 ح 18467 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 286 ، مستدرك الوسائل 15 : 352 ح 18470 .
( 4 ) - الطلاق : 6 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 290 .