تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

الباب الثاني : في عدّة الحامل

5339 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة يكون في بطنها ولدان : لا تنقضي عدتها إلاّ بالولد الآخر منهما ( 1 ) . 5340 / 2 - البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا حفص بن غياث ، عن ليث ابن أبي سليم ، عن أبي عمرو العبدي ، عن علي ( رضي الله عنه ) في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان ، فتضع واحداً ويبقى الآخر ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ( 2 ) . 5341 / 3 - محمد بن علي بن الحسين ، روى سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ،

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 286 ، مستدرك الوسائل 15 : 351 ح 18469 .
( 2 ) - سنن البيهقي 7 : 424 .