امرأته ثم توفي وهي في عدتها ، قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها ، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ، ما لم يقتل أحدهما الآخر ( 1 ) . 5335 / 14 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وإن طلقها وهي حامل طلاقاً يملك فيه رجعتها ، ثم مات قبل أن تضع ، استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها ، ما لم تنقض عدتها ( 2 ) . 5336 / 15 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ، ثم يموت عنها زوجها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشراً ، وترثه ( 3 ) . 5337 / 16 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أن علياً ( عليه السلام ) قال : إنما القرء ما بين الحيضتين ( 4 ) . 5338 / 17 - الفضل بن الحسن الطبرسي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إنما القرء الطهر ، يقرء فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء الحيض قذفته ( 5 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 204
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٠٤
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 120 ، وسائل الشيعة 15 : 465 ، الاستبصار 3 : 344 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 286 ، مستدرك الوسائل 15 : 367 ح 18527 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 286 ، مستدرك الوسائل 15 : 367 ح 18528 .
( 4 ) - الكافي 6 : 88 ، تهذيب الأحكام 8 : 123 ، وسائل الشيعة 15 : 425 .
( 5 ) - تفسير مجمع البيان 1 : 326 ، تفسير العياشي 1 : 114 ، وسائل الشيعة 15 : 431 ، تفسير البرهان 1 : 220 .