عدتها ولا بعد أن تنقضي عدتها ، إلاّ بإذن ( 1 ) . 5331 / 10 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : المطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة ( 2 ) . 5332 / 11 - البيهقي : وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان بن أبي عمر ، عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قضى في التي تزوج في عدتها أن يفرّق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمّل ما أفسدت من عدّة الأول وتعتدّ من الآخر ( 3 ) . 5333 / 12 - وعنه : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا أسباط بن محمد ، نا أشعث ، عن الشعبي ، قال : أُتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرّق ، بينهما وقال : لا يجتمعان وعاقبهما ، قال : فقال علي ( رضي الله عنه ) : ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرّق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أُخرى ، وجعل لها علي ( رضي الله عنه ) المهر بما استحل من فرجها ، قال : فحمد الله عمر وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس ردّوا الجهالات إلى السنة ( 4 ) . 5334 / 13 - محمد بن يعقوب ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن حماد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل طلق
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 203
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٠٣
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 295 ، مستدرك الوسائل 15 : 357 ح 18491 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 290 ، مستدرك الوسائل 15 : 356 ح 18489 .
( 3 ) - سنن البيهقي 7 : 441 .
( 4 ) - سنن البيهقي 7 : 442 .