فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أول الاسلام : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلىَ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج } ( 1 ) فلما قوي الاسلام ، أنزل الله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 2 ) إلى آخر الآية ( 3 ) . ( ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبد الله بإسناده عنه ( عليه السلام ) مثله ) . 5326 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ( 4 ) . 5327 / 6 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : تعتد الحرّة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحرّ ، وكذلك يطلقها ثلاثاً كما يطلق الحّر ، الخبر ( 5 ) . 5328 / 7 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] في رجل طلق امرأته وهي حائض ، قال : لا تعتد بتلك الحيضة ( 6 ) . 5329 / 8 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : المطلقة لا تعتد إلاّ في بيت زوجها ، ولا تخرج منه حتى يخلو أجلها ( 7 ) . 5330 / 9 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة ، وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، لم يلج عليها في
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 202
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٠٢
هامش
( 1 ) - البقرة : 240 .
( 2 ) - البقرة : 234 .
( 3 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 6 ، وسائل الشيعة 15 : 453 ، البحار 104 : 191 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 286 ، مستدرك الوسائل 15 : 352 ح 18471 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 288 ، مستدرك الوسائل 15 : 340 ح 18437 .
( 6 ) - كنز العمال 9 : 675 ح 27939 .
( 7 ) - دعائم الاسلام 2 : 286 ، مستدرك الوسائل 15 : 356 ح 18488 .