الباب الأول : في مدّة العدّة وبعض أحكامها
5322 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : عدة السرّية ثلاث حيض ( 1 ) . 5323 / 2 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً [ ( عليه السلام ) ] قال : في المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى ( 2 ) . 5324 / 3 - البيهقي : عن هشيم ، عن أشعث ، عن الحكم عن أبي صادق ، عن ربيعة ابن ناجذ ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : العدة من يوم يطلق أو يموت ( 3 ) . 5325 / 4 - علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ قال : إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً ، بعرةً أو ما يجري مجراها ، ثم قالت : البعل أهون عليّ من هذه ، فلا أكتحل ولا أتمشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة ،
هامش
( 1 ) - كنز العمال 9 : 700 ح 28033 .
( 2 ) - كنز العمال 9 : 684 ح 27966 .
( 3 ) - سنن البيهقي 7 : 425 .