تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

بعد شهر ، فقالت : قد انقضت عدتي ، وعند علي ( رضي الله عنه ) شريح ، فقال : قل فيها ، قال : وأنت شاهد يا أمير المؤمنين ، قال : نعم ، قال : إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلاّ فهي كاذبة ، قال علي ( رضي الله عنه ) : قالون بالرومية - أي أصبت - ( 1 ) . 5308 / 12 - وعنه : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة ، أنا أبو الوليد ، نا عبد الله بن محمد ، نا حميد بن مسعدة ، نا خالد بن الحارث ، عن سعيد بن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحاً رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض ، فذكر نحو حديث الشعبي ، فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) فقال : سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها كذا انقضت عدتها ( 2 ) . 5309 / 13 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : الطلاق ( بالرجال ) والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرّة تحت حرّ أو مملوك ( عبد ) ، فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حرّ أو مملوك ( عبد ) ، فطلاقها تطليقات تبين بالثانية ، كما تبين الحرّة بالثالثة ( 3 ) . 5310 / 14 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) اني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ، ولكنه أخذه عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : وما قال فيها علي ( عليه السلام ) ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ( 4 ) .

هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 7 : 418 .
( 2 ) - سنن البيهقي 7 : 419 .
( 3 ) - مستدرك الوسائل 14 : 431 ح 17197 ، دعائم الاسلام 2 : 300 .
( 4 ) - الكافي 6 : 88 ، الاستبصار 3 : 327 .