غيره ( 1 ) . 5299 / 3 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : من طلّق البتة تخذ دين الله هزواً ولعباً ، وألزمناه ثلاثاً لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ( 2 ) . 5300 / 4 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : من طلق امرأته ثلاثاً على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فقيل له : هل يحل ( يحلها ) النكاح دون المسيس ؟ فأخرج ذراعاً أشعر فقال : لا حتى يهزها ( ويهزّها ) به ( 3 ) . 5301 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل طلق امرأته ثلاثاً ، فندم وندمت فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلّها له ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح غبطة من غير مواطأة ويجامعها ، ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت ، تزوجت الأول إن شاء وشاءت ( 4 ) . 5302 / 6 - عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : من طلق امرأته ثلاثاً على ما ينبغي من الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلاّ بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك ، الخبر ( 5 ) . 5303 / 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء - يعني تطليقها ثلاثاً وتعتد ثلاث حيض ( 6 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 189
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٨٩
هامش
( 1 ) - كنز العمال 9 : 658 ح 27856 .
( 2 ) - كنز العمال 9 : 659 ح 27864 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 296 ، مستدرك الوسائل 15 : 327 ح 18397 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 297 ، مستدرك الوسائل 15 : 327 ح 18399 .
( 5 ) - مستدرك الوسائل 14 : 430 ح 17194 ، دعائم الاسلام 2 : 296 .
( 6 ) - الكافي 6 : 167 ، وسائل الشيعة 15 : 394 .