تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

الباب السادس : في المطلّقة ثلاثاً

5297 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، فإنه إن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية أيضاً ، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها فان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين ( 1 ) . 5298 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : من طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً

هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 69 ، وسائل الشيعة 15 : 347 تهذيب الأحكام 8 : 29 ، الاستبصار 3 : 327 ، تفسير العياشي 1 : 119 ، البحار 104 : 157 ، تفسير البرهان 1 : 223 .