5316 / 6 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقاً لا تحلّ له إلاّ بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال ( عليه السلام ) : أحلتها آية وحرمتها آية أُخرى ، فأما التي حرمتها قوله تعالى : { فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } ( 1 ) ، وأما التي أحلتها فقوله : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ( 2 ) وأنا أكره ذلك وأنهى عنه نفسي وولدي ( 3 ) . 5317 / 7 - البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن عبد الله الزاهري ( الزاهد ) ، نا محمد بن مسلمة ، نا يزيد بن هارون ، أنا شعبة ، عن ابن عون ، عن أبي صالح - يعني الحنفي - قال سأل ابن الكواء علياً ( رضي الله عنه ) عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها ، فقال : لا تحل له ( 4 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 194
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٩٤
هامش
( 1 ) - البقرة : 230 .
( 2 ) - النساء : 3 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 298 ، مستدرك الوسائل 15 : 340 ح 18438 .
( 4 ) - سنن البيهقي 7 : 376 .