5304 / 8 - محمد بن يعقوب ، عن أيوب بن نوح بن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، فقال : إذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني علياً ( عليه السلام ) فقالت لعلي ( عليه السلام ) إن زوجي طلقني ، قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر ، فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب ، قال : فقال لها انطلقي إليه فإنه أعلمنا ، قال : فقال لها علي ( عليه السلام ) : غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما تغسلي فرجك ( 1 ) . بيان : حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة ، بمعنى انه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها ; لأن غسل الفرج غير غسل الحيض ، فكأنها قال لها : أرأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء . 5305 / 9 - علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله ابن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة ( 2 ) . 5306 / 10 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت ولا رجعة للمطلق عليها ( 3 ) . 5307 / 11 - البيهقي : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو منصور النضروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، نا أبو شهاب ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) فقال : إني طلقت امرأتي فجاءت
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 190
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٩٠
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 125 ، وسائل الشيعة 15 : 429 ، الاستبصار 3 : 329 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 125 ، الاستبصار 3 : 329 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 296 ، مستدرك الوسائل 15 : 354 ح 18480 .