تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

الباب السابع : في طلاق الأمة مرتين

5311 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة ؟ فلم يجبه أحد ، فقال : ما يقول يا صاحب البرد المعافري - يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - فأشار ( عليه السلام ) بيده تطليقتان ( 1 ) . 5312 / 2 - عن أبي صالح ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] في رجل كانت عنده أمة ، فطلقها ثنتين ، ثم اشتراها فقيل له أيأتيها ؟ فأبى ( 2 ) . 5313 / 3 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ، ثم وقع عليها ،

هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 170 ، وسائل الشيعة 15 : 392 .
( 2 ) - كنز العمال 9 : 705 ح 28056 .