تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

الباب الخامس : في الزواج من الخامسة

5294 / 1 - الراوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا كان ( للرجل ) أربع نسوة فطلق إحداهنّ ، لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ( 1 ) . 5295 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن ، أو يكون عنده أختان ويسلم فيسلمان قال ( عليه السلام ) : يختار منهن أربعاً الأُولى فالأُولى ، وأما الأختان فالأولى منهما امرأته ( 2 ) . 5296 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرّتان أو أكثر

هامش
( 1 ) - نوادر الراوندي : 53 ، البحار 104 : 191 .
( 2 ) - الجعفريات : 106 ، مستدرك الوسائل 14 : 427 ح 17184 .